تدعي الديان البهائية بمئات الإعلانات أن الديانة البهائية قد أرست مساواة كاملة بين الرجل والمرأة. يوضح هذا الادعاء عند فحص الأحكام البهائية أن هذا الادعاء ليس إلا شعارًا وليس صحيحًا من الناحية العملية ، حيث لم تكن هناك امرأة واحدة في مجلس القيادة البهائية في ميناء حيفا بإسرائيل. تسمى محكمة العدل العليا ، وبصورة أساسية وجود وانتخاب المرأة في بيت العدل حرام حرام ، ويحرم على المرأة أداء فريضة الحج وزيارة بيت الباب في شيراز..
هناك فرق كبير في تقسيم الميراث بين الأبناء والبنات. هناك فرق كامل في إعطاء المهر للمرأة في القرية والمدينة.
أما مساواة المرأة بالرجل، فإن كانت في الحقوق الطبيعية والمدنية والشرعية والعلمية، فإن الإسلام قد بلغ من كل ذلك المدى الذي ليس بعده مطمح، فاعتبر المرأة إنساناً حراً لها أن تتصرف في ممتلكاتها وأموالها بدون توقف تنفيذ إرادتها على إرادة زوجها، وهو ما لم تصل إليه المرأة الغربية بعد، وأن تعامل أمام القضاء بما يعامل به الرجل على قدم المساواة، وأن تطلب من العلم ما تطمح همتها إليه دون حَجر ولا تحديد، وأن تحضر الصلوات في المساجد، وأن تشهد الأمور العامة للمسلمين، وأن تبدي رأيها فيها، وأن تعلم الناس إن بلغت مرتبة التعليم، وأن تفتي في المعاضل، وزادت الشريعة الإسلامية في العناية بها ففرضت على أبيها ثم على زوجها أن يكفياها الكد لنيل العيش، فإن لم يكن لها أب ولا زوج وَجَبَ على أقاربها القيام بذلك، فإن تجردت من كل قرابة وجَب على بيت المال أن يسد عنها هذه الخلة.
نعم إن الإسلام جعل نصيبها من الميراث النصف مما للذكور، ولكن لم يكن منه ذلك احتقاراً لشأنها، بل لأنه لم يكلفها السعي لتحصيل قوتها.
فإذا أريد بالمساواة أن يلقى حبلها على غاربها، وأن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، طائفة الشوارع، وغاشية الأسواق لفتنة الرجال، فإن الإسلام لا يسمح لها بذلك، ولا يعده من الإكبار لها، بل إنه قد حرّم ذلك على الرجال أيضاً، وأنت ترى أن أوروبا تجني اليوم الشر المستطير الناجم من هذه الإباحة، وتعمل جاهدة على تلافي مضارها.
ولننظر في كتابهم الأقدس لنجد البهاء يقول في أمر الحج:” قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دن النساء، عفا الله عنهم رحمة من عنده، إنه لهو المعطي الوهاب”.
فكيف تتساوَين يا من يضحكون عليكِ بالعناوين الرنانة التي يعلمون جيداً أن لها وقعاً زناناً في أذنيكِ…. كيف تتساوين مع الرجل وأنتِ لا تقومين بالعبادات مثله بغير عذر إلا أنها رحمة من عنده، وهكذا بغير عذر، فلا حَمل ولا نفاس ولا أي من الأعذار الشرعية المعروفة ..
إن المرأة لم تتحرر وتأخذ كامل حقوقها إلا في الإسلام